منتدى جامعة مستغانم
أهلا بكم معنا نسعد بزيارتكم ونتشرف بتسجيلكم واسهامكم لإرقاء المنتدى
منتدى جامعة مستغانم
أهلا بكم معنا نسعد بزيارتكم ونتشرف بتسجيلكم واسهامكم لإرقاء المنتدى
منتدى جامعة مستغانم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جامعة مستغانم

منتدى جامعي طلابي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~العقود المسماة~¤ô¦¦§¦¦ô¤~

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
racha

racha


انثى تاريخ التسجيل : 23/03/2010

 ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~العقود المسماة~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ Empty
مُساهمةموضوع: ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~العقود المسماة~¤ô¦¦§¦¦ô¤~    ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~العقود المسماة~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ Emptyالإثنين أكتوبر 31, 2011 4:46 pm

العقود المسماه
العقود المسماه : هي التي خصها المشرع بنص قانوني .
- العقود غير المسماه : هي التي لا يوجد لها تسمية خاصة لكن لا يمنع ذلك من تطبيق الأحكام الخاصة في نظرية العقود فتطبق عليها وسبب ذلك لأن القانون سمح للأطراف أن ينشؤا ما أرادوا من التزامات قانونية بشرط أن لا تخالف النظام العام وأحكام الشريعة .
- تقسيم العقود المسماة :
تقسم بحسب المحل الذي تقع عليه :
1- عقود ترد أو تقع على الملكية وتشمل البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح وتتميز هذه العقود بميزات خاصة بالملكية من حيث أنها تنقل الملكية من شخص إلى آخر لذلك أطلق عليها العقود الواردة على الملكية وتتب حقوق معينة لأحد الطرفين .
2- العقود الواردة على الانتفاع وتشمل عقد الايجارة والمزارعة والوقف وعقد العارية وهذا العقود يكون محلها هو الانتفاع بالشيء كانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وانتفاع المستعير في الشيء الذي استعارة من صاحبة فعندما يستعير جهاز أو سيارة فأنت تنتفع بهذا الشيء فقط فهذا العقد وارد على الانتفاع بالشيء .
3- العقود احتمالية وهي عقد الغرر كالتأمين وعقد اليانصيب فهي تقع على مجرد الاحتمال فقد تتحقق أولا يتحقق واعتبارنا عقد التأمين من العقود الاحتمالية لأنه قائم على وقوع حادث أو عقد التأمين في حالة المرض فإذا لم يمرض لا يمكن أن تدفع شركة التأمين أي ملتزمات فهو غير محدد .
4- العقد المحدد : هو العقد الذي تتحدد فيه التزامات محل الطرفين كعقد البيع فهو شيء مقابل شيء فكلا المتعاقدين يعرف مسبقاً ماذا عليه وماذا إليه .
5- عقد الرهن : هو عقد بين طرفين بموجبه يتمكن الدائن المرتهن من التنفيذ على الشيء الذي بيده في حال امتنع المدين عن السداد أو الوفاء بالتزامه . والرهن إما أن يكون حيازياً أو رسمياً ففي الرهن الحيازي يكون العقد على عين الشيء ويجب تسليمه ويقع على المنقول والعقار في آن واحد وتكون تحت يد الدائن هذه العقارات والمنقولات .
- معنى تكييف العقد :
هو إعطاء الوصف الصحيح للعقد لمعرفة طبيعته القانونية من جهة وتصنيفه ضمن طائفة أو أحد طوائف العقود المسماه حتى يتمكن القاضي من تطبيق الأحكام الخاصة بهذا العقد .
- يتم تكييف العقد عن طريق الآتي :
1- تحديد بنود العقد الذي حددها المتعاقدان .
2- تحديد الإرادة التي اتجه المتعاقدان إلى إبرامها .
3- إعطاء الوصف الصحيح .
- هل يتقيد القاضي بالوصف الذي أعطاه المتعاقدان لعقدهما ؟ - لا , فلا يتقيد القاضي بالوصف أو التكييف الذي وضعه المتعاقدان لعقدهما فمن المحتمل أن أحد المتعاقدان قد أعطى وصفاً معيناً للتهرب من شروط العقد الحقيقي فمثلاُ أن المتعاقدان أو احدهما وصف العقد بأنه بيع أو انه رهن كي يتهرب من آثار عقد البيع أو عقد الهبة أحياناً .
- أهمية عقد البيع :
يعتبر عقد البيع من أهم العقود على الإطلاق وهو أكثر العقود المسماةشيوعاً واستعمالا لأن كل شخص بإمكانه أن يبرم كثيراً من العقود يومياً وقد تطور البيع بعد أن كان في أصله مقايضه وذلك قبل تطور النقد المعدود وحتى قبل المقايضة فكان هناك ما يعرف بالعطايا بين القبائل والدول حتى أصبح النقد هو الرسمي الآن
. تعريف عقد البيع : هو العقد الذي يلتزم به البائع بأن ينقل إلى المشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي .

- تحليل التعريف :
1- نقل الملكية : فالبائع يلتزم في البداية بأن ينقل ملكية شيء إلى المشتري . – ويختلف نقل الملكية باختلاف الشيء فهناك البيوع الجاهزة كالمبادلات التجارية المباشرة كشراء قلم من المكتبة ففيه تسليم واستلام . – وهناك نوع من البيوع لابد فيها من إتباع شكل معينمثل شراء عقار فلا بد من تسجيله في الشهر العقاري . – وهناك بيوع تعتمد على النوع فلا بد من فرزها كبيع قمح في مستودع وسط أنواع كثيرة فلا ينتقل الملكية إلا بفرزها وكيلها حتى تصبح معروفة عيناً .
2- المبيع : وهو محل العقد ولا يقتصر على المبيع عقد البيع ولكن محل المبيع والثمن . - هل يقتصر المبيع على الأشياء المادية أو يتضمن أمور أخرى ؟ . إن المبيع لا يقتصر فقط على الأمور المادية وهناك أشياء أخرى ممكن أن يجري عليها البيع كالأمور غير المادية كالحقوق الذهبية وكالبيع الذي يجري على برأة الإختراع والحق الأدبي وحق النشر وحق الملكية الصناعية والتجارية . . هناك خلاف فقهي فالمذهب الحنفي يستوجب أن يكون محل البيع مادي عيني ولكن خالفهم الحنابلةفقالوا أن المبيع يجري على أمور معنوية كحق الارتفاق .
3- الثمن : يجب أن يكون في عقد البيع ثمناً نقدياً وهو ما يميز عقد البيع عن غيره من العقود وخاصة المقايضة وهو ما يميزه أيضاً عن عقد الصرف . . للثمن شروط : أ- أن يكون حقيقاً : وهو الثمن الذي ذكره المتعاقدان في عقدهما لأن عقد البيع من عقود المعاوضات إذا كان يجب أن يكون هناك مقابل للشيء المبيع وهو الثمن وأن يكون حقيقياً وعلى هذا الأساس فإذا لم يذكره في العقد الثمن يكون العقد باطلاً وإذا كان ما ذكر لم يقصده المتعاقد فقد يذكره هذا العقد من عقد بيع إلى هبة لأن الثمن الحقيقي غير موجود . . مكشوف : كأن يذكر المتعاقدان الثمن في العقد ومن ثم يبرئ البائع المشتري من هذا الثمن فتكون هبةمكشوفة . . مستترة : وهي الهبة المذكورة في العقد ولكن لا يقصد البائع الحصول على هذا الثمن .
- هل ينعقد العقد بذكر الثمن المكشوف والمستتر : الفقه الإسلامي قالأن العقود بالنوايا والمقاصد والمعاني فإذا نوى أنه بيع فهو بيع وإن نوى أنه هبة فهو هبة
- الثمن التافه : وهو ما يذكره المتعاقدان ولكنه لا يعادل إلا قيمة جزئية من قيمة المبيع الصحيحة فالتافه لا ينعقد به العقد لأنه غير معادل بأي شكل لقيمة المبيع فقصدا المتعاقدان هو إبرام عقد بيع .
- الثمن البخس : هو الثمن الذي يقل عن قيمة المبيع لكن له وجود فيعادل جزء من المبيع ولا يعادل المبيع كاملاً وفي إبرام عقد البيع لا يشترط القانون أن يكون المقابل في عقد البيع مساوياً لقيمة المبيع فلا يشترط المعادلة الاقتصادية بين الطرفين مادام البائع والمشتري يتمتعانبأهلية كاملة فالقانون لا يباشر عليهما أية وصاية فهما مسئولان عن تصرفاتهما سواء كانت إيجابية أو سلبية . وإنما يشترط المعادلة القانونية وهي أن يكون الشخص كامل الأهلية فلا يكون هناك عيب من عيوب الإرادة عن إبرام التصرف القانوني .
- إذا كان المقابل للمبيع أشياء تقيم بالمال كالأوراق المالية والذهب والفضة والسندات المالية هل يصح العقد ؟ . . نميز هنا بين القانون والفقه الإسلامي فالفقه عرف البيع بأنه مال بمال آخر وهذا يصح لأن السندات والأوراق هي مال أما القانون فحسب تعريفه يعتبر ليس مالاً فلا تصح الأوراق المالية مقابلاً للمبيع لأنها غير ثابته .
- وهناك أنواع من العقود في الفقه الإسلامي وهي ثلاثة
: 1- المرابحة : هي تقدير الثمن على أساس تكلفة الشيء مع إضافة ربح تكلفة المبيع .
2- التولية : وهي تقدير الثمن على أساس المساواة وهي أن تكون كلفة المبيع مكافئة للثمن .
3- الوضيعة : وهي أن يباع الشيء بأقل من قيمته .

- هل يشترط التعادل الاقتصادي بين الطرفين : لا يشترط أن يكون الثمن معادل لقيمة المبيع في العقد . وإنما يشترط التعادل القانوني بين الطرفين وهو أن يكون كلا الطرفين كامل الأهلية فإذا كان متعادلي الأهلية في القانون فلا يشترط عليهم الوصاية فهم مسئولون عن تصرفاتهم سلباً او إيجاباً .
- خصائص عقد البيع
: 1- من العقود المسماة فله قسم معين وله إحكام خاصة تميزه عن غيره من بقية العقود الأخرى .
2- أنه من العقود الملزمة للجانبين : فيرتب البيع التزامات متقابلة لكل من البائع والمشتري وهذه الالتزامات وهذه الالتزامات تخص تنفيذ العقد وما إبرام العقد إلا من أجل هذه الالتزامات التي يرتبها العقد , لأن هدف كل من المتعاقدين الحصول على محل التزام المتعاقد الآخر , وبهذا الخصوص كل التزام من التزامات الطرفين لها سبب ولها محل ,فسبب التزام البائع هو الحصول على محل الطرف الآخر والثمن وسبب التزام المشتري هو الحصول على المبيع ومحل الطرف الآخر .
3- عقد من العقود الناقلة للملكية : فينقل ملكية المبيع للمشتري مقابل أن يقوم المشتري بنقل الثمن إلى البائع .
4- أن البيع من العقود الرضائية : فالعقد ينعقد برضاء الطرفين مهما كان شكل هذا الرضاء فقد يكون بشكل صريح وتلاقي الإيجاب والقبول وقد يكون بدون رضاء كعقود الإذعان كالاشتراك في المياه والكهرباء .
5- يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضات فكلا المتعاقدان يحصلان على عوض من هذا العقد فالمشتري يحصل على المبيع والبائع يحصل على الثمن وهذا ما يميز عقد البيع عن عقد الهبة .
- التميز بين عقد البيع والعقود الأخرى :
1- عقد البيع والمقايضة : - يشترك عقد البيع مع المقايضة في : أ- الرضائية في العقد . ب - من العقود الناقلة للملكية . ج- من العقود الملزمة للجانبين . د- من عقود المعاوضة .
- ويختلف عن عقد المقايضة في موضوع الثمن ويتفق معه في الأخرى ولكن إذا كان المقابل أوراق مالية أو سبائك ذهبية فتطبق نفس القواعد أعلاه .
- وقد يكون المقابل مختلط كبين ثمن نقدي وبين شيء آخر فإذا كان المقابل النقدي أكثر من قيمة الشيء فيعتبر بيعاً وإذا كان الشيء أكثر من الثمن فيعتبر مقايضة .
- التمييز بين البيع والهبة :
الهبة : هي عقد تمليك بين الواهب والموهوب له حال الحياة ويشترك عقد البيع مع الهبة في عدة نقاط : 1- رضائية . 2- ناقل للملكية . . ويتم بالإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي أما بعض القوانين فقد اشترطت الشكلية بإتباع طرق وأشكال معينه .
- أما نقاط الاختلاف أن في عقد البيع يعتبر من عقود المعاوضات أما الهبة فهي من عقود التبرع .
- البيع والوصية :
الوصية : هي عقد لكن تمليك ما بعد الموت أي أن آثاره تتأخر إلى ما بعد الوفاة وهذه نقطة الاختلاف بينه وبين الهبة وهي أن الهبة تملك المنفعة حال الحياة .
- والوصية والبيع : أن كلاً العقدين من العقود الناقلة للملكية لكن الاختلاف أن عقد البيع من عقود المعاوضات أما الوصية فبدون مقابل ومن ناحية تنفيذ العقد ففي عقد البيع يكون حالاً فقد يكون مباشرة وقد يكون تنفيذه في المستقبل , أما الوصية فلا تنفيذ إلا بعد الوفاة .
- البيع والوكالة : فالوكالة هي عقد بموجبه يقوم شخص بعمل قانوني لحساب شخص آخر فهناك اختلاف واضح وهو أن عقد البيع عقد ناقل للملكية أما الوكالة فهي عمل قانوني فقط .
- قد يختلف ويختلط الأمر بين الوكالة والتوزيع : كيف نكيف ذلك : يجب البحث عن نية المتعاقدين فإذا رجع الموكول له السلع المتبقية إلى الموكل فإن العقد هو عقد وكالة . أما في حال أخذ هذه السلع ولم يرجع لها أو حسب عليه قيمة السلع فيعتبر هذا عقد بيع وليس وكالة .
- المقاولة وعقد البيع :
المقاولة هي عقد يتعهد فيه شخص بالقيام بعمل أو أن يضع شيئاً أو عمل أي شيء لحساب شخص آخر مقابل مبلغ من النقود , وأما الفرقبينهما : فهو أن عقد المقاولة يقع على عمل إنسان أما البيع ينقل الملكية .

- الفرق بين البيع والوديعة : الوديعة : لا تنقل الوديعة الملكية إلى المودع له وهو أن يحفظ المودع عنده الوديعة ويردها إلى المودع حال طلبه لها .
- أركان عقد البيع :
1- العقد يبرم باتفاق الطرفين المتعاقدين : البائع , المشتري . يعتبر عقد البيع من العقود الرضائية فيلزم إرادة كاملة لإبرامه وأهلية ومقصودها أن يملك أهلية الأداء وهو أن يستطيع القيام بالتصرفات القانونية , أي أن الشخص عندما تكتمل أهليته وبلوغه السن النظامي فبإمكانه أن يباشر ويبرم ما يشاء من التصرفات القانونية .
- ناقص الأهلية إذا كان تصرفه نافعاً وكان يتحمل النفع والضرر فمن حقه أن يبطل التصرف في حال كمال الأهلية حتى ولو بعد مدة فالقانون ضمن حقه في ذلك .
- أما العيوب الأخرى التي تشوب عقد البيع , هي عيوب الرضا والإرادة وهي : 1- الغلط : وهو وقوع الشخص في غلط كان يعتقد على خلاف ذلك , والغلط إما أن يكون جوهرياً في الشيء أو قد يكون مادياً أو قانونياً فالمادي والجوهري هو وقوع الشخص في الغلط في قيمة الشيء حتى يتمكن البائع من الطعن في قيمة الشيء لا بد أن يكون الغلط جوهرياً كقيام شخص بشراء لوحة فنية على أنها أصلية ثم يتبين أنها خلاف ذلك فهذا غلط مادي جوهري , وقد يكون الغلط في شخص المتعاقد كأن يتعاقد شخص من آخر على أساس أن هذا الشخص كاملالأهلية فيتبين أنه خلاف ذلك فيكون قد وقع في غلط جوهري .
2- التدليس : وهو التوهم من قبل شخص على غير الواقع في شيء معين أي أن شخص آخر قام ببعض الأقوال والأفعال كانت الدافع الأساسي لقيام الشخص الآخر للتعاقد أي أنه لولا هذه العمال لما تعاقدمع هذا الشخص .
3- الإكراه : فقد يكون إكراه مادي وقد يكون معنوي , الإكراه المادي :هو استعمال وسائل مادية لإكراه المتعاقد الآخر على التوقيع على العقد وإبرامه . الإكراه المعنوي : هو التهديد أو التخويف أو بتسريب معلومات أو احتجاز أفراد العائلة لحمله على ذلك . وقد يلتبس أحياناً الإكراه المعنوي مع الغبن الاستغلالي

- قاعدة عامه : لا يمكن الطعن بالغبن المجرد أو لمجرد الغبن وهو عدم التعادل في الالتزامات بين الطرفين ويمكن ذلك في الغبن الاستغلالي وهو الغبن الذي يستغل فيه أحد الطرفين بإرادة الطرف الآخر بسبب نقص في إرادته كمجرد الهوى .
- قد يتم الوعد بالتعاقد من جانب واحد أو من جانبين فقد يكون ملزم لجانب واحد وقد يكون ملزم لجانبين إذاً فهو وعد بالبيع أو بالشراء أو بالبيع والشراء كيف يتم ذلك ؟ - يتم ذلك فقد يأخذ شخص من شخص آخر وعد ببيع عقاره إذا رغب هو بشرائه في المستقبل خلال مدة معينة وهذا الوعد يرتب التزام على عاتق الواعد فقط أما الموعود له فلا يلتزم بشيء إلا إذا أبدى رغبته في التعاقد في المستقبل مثال : كأن يعد شخصاً آخر ببيع سيارته إذا رغب الموعود له بشرائها خلال شهر .
- هل ينعقد العقد من وقت الوعد أو من وقت إبداء الرغبة ؟ - ينعقد العقد من وقت إبداء الرغبة في الشراء .
- عقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد له أركان وهي تسمى الأركان العامة : 1- أن يتضمن هذا الوعد جميع العناصر الأساسية للعقد وهي التراضي , الرضاء . المبيع , الثمن .

- هناك شرط خاص بعقد الوعد بالبيع وهو تحديد المدة .
- ماذا يترتب على عقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ؟
1- إذا تصرف البائع – المالك – بالشيء فيعتبر تصرفه صحيحاً لأنه تصرف بما يملك .
2- إذا هلك الشيء خلال مدة الوعد فيهلك على حساب مالكه .
3- هذا الوعد يرتب التزام يقع على عاتق الواعد بالبيع وهذا الالتزام من حق الموعود له إذا تراجع عن وعده فبإمكانه أن يلزمه على التعاقدإذا أبدى رغبته بالتعاقد خلال المدة المحددة .
- ما لفرق بين الإيجاب الملزم وبين الوعد بالبيع ؟ - الإيجاب الملزم يكون بإرادة منفردة أما وعد العقد بالبيع هو عقد بإرادتين يكون فيه أحد الأطراف ملزماً بذلك
- هناك ما يسمى بالرغبة في التعاقد وهي إظهار الإرادة قبل أن تصل إلى مرحلة الإرادة الجازمة في إبرام العقود كالمقايضات بين الأطراف .
- هناك ما يسمى بمشروع تعاقد بين البائع والمشتري وهو أن مشروع العقد هو إيجاب وقبول لكن ليس هو بعقوبات وهو أكثر من رغبة في التعاقد وأقل من عقوبات وفيه يتفق الأطراف على جميع شروط العقد لكن يرجى إبرام العقد النهائي على القيام بإجراءات معينة فلا يتم العقد إلا بعد القيام بهذا الإجراء وهو مثلاً : أن يحرر العقد عند كاتب العدل أو يشترط المشتري على البائع أن يتوفر لدية الثمن .
- هل مشروع التعاقد ملزم للطرفين وهل يرتب إلتزمات في ذمة كل الأطراف ؟ - إذا فمشروع التعاقد أقل من الإيجاب الملزم فهو غير ملزم لكل من الطرفين .
- الوعد بالتعاقد ثلاثة أنواع :1- الوعد بالبيع الملزم لجانب , 2- الوعد بالشراء . 3 - الوعد بالبيع والشراء .
- الوعد بالبيع الملزم لجانب : هو عقد يلتزم بموجبه الواعد بأن يبيع شيئاً فينعقد بين المتعاقدين العقد إذا أبداء الموعود له رغبته بالتعاقد مستقبلاً وهو يرتب التزام يقع على عاتق الواعد بأن يبيع الشئ إلى المشتري في حال إظهار الرغبة بالتعاقد .
- الفرق بين الإيجاب الملزم وعقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد : الإيجاب الملزم : هو إيجاب ناتج عن إرادة منفردة . أما الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد : تتواجد فيه إرادتين فهو عقد ولكن ملزم لجانب واحد وهو الواعد أما الطرف الآخر إرادته ليست ملزمه .
- ما هي الآثار التي تترتب على الوعد بالتعاقد : 1- ان بإمكان المالك أن يتصرف بالشيء وتصرفه صحيح ومرتب لآثاره القانونية . 2- إذا هلك الشيء أثناء مدة الوعد فيهلك على حساب صاحبه تبعة الهلاكتكون على حساب المالك . 3- هذا العقد يرتب التزام يقع على عاتق المالك وهذا الالتزام حق شخصياً للموعود له بمطالبة الواعد بإبرام العقد النهائي إذا رغب في البيع خلال مدة معينة .
- شروط عقد الوعد بالبيع : 1- إستجماع جميع أركان العقد ( الرضا . المحل . المبيع . الثمن . السبب ) 2- شرط خاص وهو أن يكون محدد المدة فلو لم يكن هناك تحديد للمدة فلا يترتب آثار العقد .

- الوعد بالشراء : هو عقد بموجبه يلتزم المشتري أن ينفذ أو يبرم العقد النهائي مع الموعود له إذا رغب البائع بيع ملكه خلال مدة معينة من الزمن ويكون من القبول عقد ملزم أي يوم القبول .
- الوعد بالبيع والشراء الملزم لجانبين : 1- عقد تمهيدي يمهد لإبرام عقد تام . 2- عقد ابتدائي يتضمن جميع عناصر العقد الأساسية واتفاقات الأطراف ولكن هناك شرط اتفق عليه المتعاقدين بعدم إبرام العقد بصورة نهائية إلا بعد إكمال جميع الإجراءات . 3- هو عقد يرتب التزامات تقع على عاتق الطرفين الواعد والموعود له وهو شبه تام .
- العقد الابتدائي : هو عقد الوعد بالبيع والشراء الملزم لجانبين وفي هذا العقد يتم الاتفاق على كل المسائل الجوهرية في العقد ويرتب التزامات تقع على عاتق كل من البائع والمشتري من حيث نقل الملكية للبائع والضمانات والتسليم ويرتب التزامات على المشتري من حيث تسليم الثمن فيلتزم كل من الطرفين بتسليم التزاماته ولا ينعقد العقدالنهائي إلا بالالتزام النهائي وهو إبرام العقد بصورته النهائية كالعقود الخاضعة للتسجيل .
- ما هو الوعد بالشراء : وهو أن يعد شخص شخصاً آخر بأن يشتري الشيء محل الوعد إذا أراد البائع أن يبيعه خلال مدة زمنية معينة , فالبائع لا يلتزم بشيء وله أن يتصرف بجميع أملاكه ومن بينها هذا الشيء وهو تصرف الملك , أما الموعود له فهو الملتزم بالشراء في حال أظهر البائع رغبته في البيع وفي حال هلاك الشيء أثناء مدة الوعد فهو يهلك على حساب الواعد فقط .
- ما هو البيع بالعربون ؟ الأصل بالتعاقد أنه بات أي لا يجوز لأحد بعد إتمامه أن يستقل بالتحلل من هذا العقد لكن ما يحدث أحياناً أن يتم التعاقد على أن يعطى الطرفين أو لأحدهما أن يعدل عنه بمحض إرادته ومن أبرز هذه الحالات هي التعاقد بالعربون .
- تعريف العربون : هو مبلغ من النقود يدفعه المشتري للبائع عند إبرام العقد لتحقيق غاية معينة وقد يكون الهدف من دفع العربون إما الدلالة على إعطاء حق الخيار لكلا الطرفين للعدول عن إبرام العقد وإما دفعه دلالة على التأكيد على إبرام العقد .
- نستنتج من دفع العربون الآتي :
1- هي إعطاء حق الخيار لكل من الطرفين بالعدول عن العقد وتكون كالتالي : أ - إذا عدل من دفع العربون يفقده . ب- إذا عدل من دفع إليه العربون يتوجب عليه ضعفه والتحليل هنا هو أن العقد رتب التزامات على كل من الطرفين وبدل أن ينفذ أحد الطرفين التزامه يكون هذا المبلغ إما دفعه من يفقده مقابل عدم تنفيذ التزامه أو يدفع مقابل عدم التزامه بالبيع بدفع ضعفه .
2- قد يكون الهدف من دفع العربون هي التأكيد أو التأكد من رغبة المشتري في الشراء .
- يستنتج من الدلالتين حكمين : 1- في حال إعطاء حق الخيار لكلا الطرفين فالحكم هو أن يكون فقدان العربون أو دفع ضعفه مقابل العدول عن إبرام العقد . 2- عندما تكون الدلالة أو الهدف من دفع العربون هي التأكيد في إبرام العقد فيعتبر العربون جزءاً من الثمن وتختلف النتائج هنا .
- هناك ما يسمى بالعقود المشيئة : وهي العقود الخاضعة لإرادة الطرفين .
- مفهوم الشرط الواقف : هو ما يتوقف على وجوده التزام نافذ في المستقبل أي أن هذا الشرط يوضع عند إبرام العقد والعقد لا ينعقد في البداية حتى تتحقق الواقعة المشروطة في المستقبل فإذا تحققت انعقد العقد منذ تحقق الواقعة لكن بأثر رجعي إلى وقت إبرام العقد – الشرط – مثلاً : أن يقول شخص إذا قدم ابني من السفر فسأشتري هذا العقار فشراء العقار مقرون بعودة أبنه من السفر .
- الشرط الفاسخ : ويختلف عن الشرط الواقف وهو ما يرتبط به زوال التزام نافذ في الشرط الفاسخ العقد منعقد منذ البداية لكن إذا تحقق الشرط الفاسخ في المستقبل بزوال هذا العقد وإذا تخلف الشرط الفاسخ فهذا يؤدي إلى انتهاء العقد بين المتعاقدين وتزول الملكية في حال تحقق الشرط الفاسخ بأثر رجعي ويتوجب على المتعاقدين إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد .
- الأجل الواقف : هو الذي يتوقف على نفاذه بين الطرفين هو الوصول إلى التعاقد المتفق عليه بين الطرفين بأثر رجعي .
- المحل : ينصرف محل العقد إلى المبيع والثمن فلا نستطيع أن تنفرد بأحدهما عن الآخر .
- تعريف المحل : هو الشيء الذي يقع العقد عليه وحتى يقع العقد عليه يجب أن يكون هذا الشيء قابل للتعامل أي داخل دائرة التعامل التجاري والأشياء الداخلة ضمن دائرة التعامل التجاري يجب أن تكون داخلة بحكم الطبيعة وبحكم الشرع .
- شروط المبيع : 1- أن يكون الشيء موجوداً . 2- أن يكون الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين . 3- أن يكون الشيء مملوكاً . 4- أن يكون المبيع مشروعاً .
- تفصيل شروط المبيع : 1- أن يكون الشيء موجوداً : فلكي تتمكن من بيع الشيء يجب ان يكون موجوداً وقت البيع فإذا لم يكن موجوداً فإن العقد باطل لعدم وجود الشيء أو عدمه فإذا كان الشيء غير موجود عند إبرام العقد فإن العقد باطل . 2- إذا وجد الشيء عند إبرام العقد ومن ثم هلك بعد ذلك فإن العقد يفسخ .مثال : إذا أتفق شخص على ان الشيء موجود وهو على غير الحقيقة فالعقد باطل , لكن إذا اتفق شخص على أن الشيء موجود في المستقبل فإن العقد ينعقد وعليه فإنه يجوز بيع الأشياء المستقبلية كإنتاج سلع معينة . 3- أن يكون الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين : وتعين أو تحديد الشيء بأبعاده ومساحته وجميع ما يخصه تعين ذلك الشيء تعييناً بالذات أو النوع وهناك أسس تجب لتعيين الشيء , إذا كان الشيء معيناً بالنوع كالعقار فيجب تحديد مكانه ومساحته وما إلى ذلك . 4- أن يكون المبيع مشروعاً : وعلى هذا الأساس فإنه يخرج الكثير من دائرة التعامل وحسب الأنواع والأنظمة من ناحية الشريعة والنظام السائد وحسب الفقة الإسلامي للمال المتقوم والمال غير المتقوم . 5- أن يكون المبيع مملوكاً للبائع : فحتى يتمكن البائع من نقل الملكية للمشتري يجب أن يكون مالكاً للشيء حتى يرتب التزام متقابل في ذمة كلا المتعاقدين من نقل للملكية وتسليم للمبيع .

- ماهي الوسائل التي يتمكن بها المشتري من معلومية الشيء ؟ 1- يجب أن يعلم المشتري بالمبيع وذلك وقت إ[رام العقد أو بعده وذلك بالإشارة عليه أو برؤيته ومعاينته وأيضا بذوقه أو بلمسه أو تسميته وإذا قام بهذه المعاينة خبير بهذه المادة وفي حال علم المشتري بالمبيع سقط حقه في إبطال البيع . 2- العلم بطريق الوصف ويعني أن يتم تحديد مواصفات المبيع عند إبرام العقد فيقوم البائع بذكر مواصفات المبيع ونوعه وجودته وجميع المواصفات وذلك في العقد وعلى ذلك لا يستطيع المشتري أن يطالب بإبطال البيع لعدم علمه ولكن له المطالبة بالمواصفات المذكورة في العقد . 3- إقرار المشتري عند إبرام العقد بعلمه بالمبيع إي أن ينص العقد بأن المشتري عالم علم كافي بالمبيع وعلى ذلك يسقط حق المشتري في إبطال العقد .
- ماهو الاساس القانوني للمطالبة بإبطال العقد ؟ هناك عدة أراء : 1- إن المشتري قد وقع في غلط في المبيع ويعني أنه ظن أن المبيع يتمتع بمواصفات معينة ثم تبين له خلاف ذلك ويعتمد إذا كان الغلط في عنصر جوهري فللمشتري المطالبة بالإبطال وهو حق مطلق أما إذا لم يكن عنصر جوهري فللبائع التمسك بعدم إبطال العقد . . . هناك خيار الرؤية وهو موجود في الفقه الحنفي وهو يثبت للمشتري دون البائع وعلى ذلك من اشترى شيئاً لم يره فله الحق عند تسليمه فإذا كان المبيع ملائم للأشياء الموضوعية فينعقد العقد أما إذا كان مخالف للأشياء الموضوعية فللمشتري أن يفسخ العقد وذلك في الفقه الإسلامي . 2- المذاهب الأخرى لم تشترط خيار الرؤية لأن المذاهب تشترط وجود الشيء المبيع أثناء إبرام العقد ولكن هناك استثناء لعقد الاستصناع فيجب أن يكون الشيء ممكن الوجود وليس محتمل الوجود . . .
- هناك ما يعرف ببيع النموذج أو العينة وهو اتفاق المتعاقدين على إبرام العقد بموجب نموذج أو عينة يقدمها البائع عند إبرام العقد والمبيع لا يكون موجود في مجلس العقد .
- شروط بيع العينة أو النموذج : 1- أن يبرم بموجب النموذج أو العينة ويكون اتفاق المتعاقدين بناء عليهما . 2- يجب مطابقة النموذج أو العينة على المبيع المسلم من قبل البائع والمطابقة تعني جميع المسائل الجوهرية . والعناصر الجوهرية : هي العناصر الأساسية في الشيء المبيع وليست الثانوية .
- ماهو الحكم في حالة هلاك العينة وعلى من يقع عبء الإثبات ؟ من هلكت العينة في يده يتوجب عليه إثبات ذلك وإذا كانت في يد المشتري يجب عليه أن يثبت بجميع طرق الإثبات والعكس بالنسبة للبائع .
- ماهو الحق الممنوح للمشتري في حال عدم المطابقة ؟ 1- التنفيذ العيني : فللمشتري أن يلزم البائع بتسليم بضاعة مطابقة للعينة . 2- فسخ العقد لأن البيع بالعينة يرتب التزامات على عاتق الطرفين وفي حال إخلال أحد الطرفين التزاماته يفسخ العقد . 3 - إعطاء المشتري الخيار في قبول المبيع في الحالة التي عليها .
- البيوع المشيئة : 1- البيع بشرط التجربة : هو بيع مقترن بالتراضي بالعقد أي أن هناك بعض الأشياء التي تكون بحاجة لتجربتها قبل إبرام العقد بشكله النهائي لذلك لا بد في مثل هذه العقود من اشتراط التجربة وهذا الاشتراط لا يكون تلقائياً في العقد وإنما اتفاقا عند إبرام العقد .. .. وقد تكون التجربة بشكل ضمني قبل إتمام العقد كالسيارة المستعملة ويقع في الأشياء المثلية والقيمية على حد سواء وغالباً ما تكون في المنقولات كالسيارات والملابس لأن هذه الأشياء يمكن تجربتها مع بقاء مادتها على شكلها الأساسي خلاف المواد الاستهلاكية ... ... والبيع بشرط التجربة معلق على شرط واقف إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أنه معلق على شرط فاسخ

-منقول للامانة العلمية-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
~¤ô¦¦§¦¦ô¤~العقود المسماة~¤ô¦¦§¦¦ô¤~
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعة مستغانم :: الأقسام المتخصصة :: قسم الحقوق-
انتقل الى: