منتدى جامعة مستغانم
أهلا بكم معنا نسعد بزيارتكم ونتشرف بتسجيلكم واسهامكم لإرقاء المنتدى
منتدى جامعة مستغانم
أهلا بكم معنا نسعد بزيارتكم ونتشرف بتسجيلكم واسهامكم لإرقاء المنتدى
منتدى جامعة مستغانم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جامعة مستغانم

منتدى جامعي طلابي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحوث كتيرة في القانون الدستوري........2

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


انثى تاريخ التسجيل : 18/03/2010

بحوث كتيرة في القانون الدستوري........2 Empty
مُساهمةموضوع: بحوث كتيرة في القانون الدستوري........2   بحوث كتيرة في القانون الدستوري........2 Emptyالخميس مايو 06, 2010 1:29 pm

الجماعات الضاغطة:
إن تعدد مصالح الفرد وسعيه الدائم لتحقيقها ، وكذلك تعدد حقوقه وحرياته وحرصه على ممارسة هذه الحقوق والحريات والتمتع بها ، كل ذلك يجعله يعمل قدر الإمكان على الإنتماء على تحقيق مصالحه وممارسة حقوقه . هكذا نجد الفرد ينتمي بالإضافة إلى الأحزاب السياسية إلى نوادي رياضية أو ثقافية أو فكرية أو دينية أو إلى نقابات أو اتحادات مهنية أو إلى جمعيات معينة تدافع عن مصالح أو مبادئ أو حاجيات معينة ...الخ.كل هذه التنظيمات قد تشكل ما يسمى بالجماعات أو المجموعات الضاغطة . وسنحاول دراستها تحت المطالب الموالية
.مدلولها ووسائلها.: تعريفها :الجماعات الضاغطة كنشأت الأحزاب السياسية غير متفق على تعريف موحد لها إذ هناك اختلاف حول تعريف يلم بعناصرها وذلك راجع لتنوعها . فمن ببنالتعاريف الكثيرة المتداولة حولها هناك
:1 - هي مجموعات تسعى للدفاع عن مصالح أعضائها الخاصة عن طريق التأثير على السلطة2 - هي "كل مجموعة ذات مصالح تستعمل التدخل لدى الحكومة بأي شكل كان وبأية صفة كانت من أجل تحقيق مطالبها وانتصار وجهات نظرها " 3 - " الجماعات الضاغطة هي تلك الجماعات االتي تضم مجموعة من الناس يتحدون في عدة صفات تجمعهم بعضهم ببعض مصلحة معينة لكنهم لا يهدفون إلى تحقيق أرباح تجارية أو الاستلاء على السلطة كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية أو الأحزاب السياسية .4 - هي منظمة تضم مجموعة من الناس تجمعهم صفات أو مصالح مشتركة قد تكون مؤقتة أو عابرة ، فإذا مازالت انقرض عقد الجماعة ، وقد تكون دائمة تمارس نشاطها للتأثير على السلطات العامة من أجل تحقيق رغباتها وتلبية مطالبها .من خلال هذه التعاريف نلاحظ أن الجماعات الضاغطة تتفق في كونها :-* مجموعة من الناس أو من المؤسسات يوجدون في شكل اتحاد أو جمعية أو أي شكل من أشكال التجمع.* لهذه المجموعة مصالح مشتركة تجمع بين أعضائها ، وهي عادة مصالح مادية وهي التي تجمعهم .* انها تستعمل عدد من وسائل الضغط والتأثير لتحقيق هذه المصالح * تمارس هذا الضغط على السلطة السياسية الحاكمة حتى تستجيب لطلباتها ورغباتها ـ بناء على ذلك يمكن وضع تعريف يجمع هذه العناصر ، وهو أن الجماعة الضاغطة هي عبارة عن مجموعة من الناس (أو من المؤسسات ) يتحدون في جمعية أو في أي شكل من أشكال التجمع ، ولهم مصالح مشتركة يسعون إلى تحقيقها باستعمال أنواع مختلفة من وسائل الضغط والتأثير على السلطة السياسية العامة لاجبارها على الاستجابة لمطالبهم .
دور الجماعات الضاغطة :الواقع أننا تكلمنا على الدور الذي تلعبه الجماعات الضاغطة من خلال التعاريف فهي قوة اعتراف وقوة اقتراح في نفس الوقت ، وهي تمكن العديد من الافراد من الدفاع عن مصالحهم ، وكذلك الكثير من الفئات الاجتماعية التي ترفع مطالبها لدىالحكم ، لذا فهي تقدم معلومات مهمة للحكام لاتخاذ قرارات دقيقة وصائبة وملائمة وأكثر واقعية . بهذه الكيفية فهي تؤدي دور تمثيلي ودور وساطة بين الحكام و المحكومين وبالتالي تشكل قناة يمارس من خلالها المواطنون سيادتهم وحياتهم الديمقراطية هذا الدور تؤديه الجماعات الضاغطة بشكل فعال كلما تمكنت من عناصر وعوامل القوة التي تتمثل بالنسبة إليها عـادة في قوتها المالية وهذا ما يتحقق لاتحادات أرباب العمل والصناعة بالخصوص، حيث بقدر ماتكون الجماعة ثرية بقدر ما تتمكن من الوصول إلى أهدافها .بالاضافة إلى عامل القوة المالية هناك عامل كثرة عدد الأعضاء الذي له وزن مهم وتأثير بالغ على النواب بالخصوص في الفترات الانتخابية ، حيث تستطيع الجماعة أن توصل إلى السلطة كل من يدعم مطالبها ويلتزم بتنفيذها في حالة نجاحه.هنـاك أيضا عامل ثالث يتمثل في حسن التنظيم والقدرة على الانتشار عبر الوطن أو الاتحاد مع كل من يحقق مصالحها .لكن رغم ايجابيات دور الجماعات الضاغطة ، فإن لها سلبية من بينها ممارسة نشاطها عادة في الخفاء ، الشيء الذي يتناقض مع الوضوح والشفافية وروح المسؤولية وبالتالي مع الديمقراطية ، الى جانب ذلك فهي غير منظمة عادة بشكل ديمقراطي ، بل أن قادة أهم وأكبر الجماعات الضاغطة هم أصحاب رؤوس أموال ضخمة أو يتزعمون تلك الجماعات بناء على امتيازات أخرى . بعض المجموعات القوية ماليا وأحيانا سياسيا تتعامل مع الحكام من مركز قوة وبالتالي تفرض تحقيق مصالحها على حساب المصلحة العامة . هذا راجع إلى أن ضغطها على رجال السلطة قد يؤدي بهم إلى العجز عن أداء مهامهم بأمانة ونزاهة ويرضخون لمطالب هذه الجماعات ، والأكثر من ذلك أن بعض جماعات الضغط تلجأ أحيانا إلى العنف والتهديد لتحقيق مطالبها ، كما تلجأ بصفة إدارية إلى الرشوة والاكراه المعنوي وغير ذلك من السلوكات اللاخلاقية .
وسائلها :تلجأ جماعات الضغط إلى مختلف الوسائل لممارسة الضغط على السلطة الحاكمة منها بصفة أساسية :
1 - الاتصال بالحكومة : بقدر ازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بقدر ازدياد تدخل الجماعات الضاغطة لديها وممارسة الضغط عليها ، ومن أشكال هذا الاتصال :* عن طريق الصداقات والعلاقات الشخصية .* الاغراءات المالية والرشوة.* الحفلات والولائم تكريما للحكام والموظفين الكبار .* انتهاز الفرصة لتقديم الهدايا والخدمات.* ارسال الرسائل.
2 - التأثير في النواب : المجلس البرلماني هو الميدان الرئيسي لنشاط الجماعات الضاغطة لكون القوانين والتشريعات تصدر عنه حيث تعمل الجماعات على استصدار قانون لصالحها أو تعديل قانون أو استبعاد قانون معين، بل ربما تضغط لتغيير الدستور نفسه .ـ الضغط على النواب قد يكون مباشرة بمطالبة النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية بارسال رسائل إليهم قبل التصويت على قانون معين ، قد تتضمن التهديد بعدم المساعدة والدعم الانتخابي...ـ ارسال ممثلين عن الجماعة للتفاوض مع النواب واقناعهم .ـ حشد وفود غفيرة من الاشخاص أمام أبوابهم أو في مقرات عملهم لمطالبتهم باقرار مطالبها .ـ تزويد النواب بالمعلومات والمعطيات الوثائقية اللازمة حول موضوع معين لاقناعهم بمطالبها وبوجهة نظرها.ـ تزويدهم بالتقارير التي تعرض على لجان البرلمان للدفاع عن قضاياها مقابل مكافآت ..ـ تمويل النواب في حملاتهم الانتخابية.
3 - تعبئة الرأي العام : مختلف الانظمة الحاكمة تهمها مساندة الرأي العام لها ، لذا تلجأ الجماعات الضاغطة إلى استخدام الرأي العام ضد السلطة بتعبئته خدمة لمصالحها ـ تلجأ لتعبئة الرأي العام بكل الوسائل كإصدار النشرات وعقد الندوات والقاء المحاضرات واستخدام الاذاعة والتلفزيون واصدار الجرائد والمجلات وكل وسائل الاعلام . حث الرأي العام على كتابة الرسائل والبرقيات إلى السلطة ، الوزراء ، النواب .. كضغط .
4 - التمويل : تعمل على تمويل الأحزاب وغيرها من التنظيمات والهياكل التييمكن أن تتبنى مطالبها
5 - العنف : لاتتردد الجماعات الضاغطة من أجل الوصول إلى أهدافها في استعمال أنواع معينة من العنف كالاضرابات وعرقلة العمل الحكومي ورفض التعاون مع السلطة واجهاض بعض المشاريع الحكومية عمدا والعمل على خلق الازمات المالية الخانقة ورفض دفع الضرائب وغيرها مثل هذه الوسائل ذات فعالية كبيرة في مختلف البلدان ، وهذه الجماعات الضاغطة تكثر وتتقوى بازدهار الحركة الجمعوية والمنظمات الفئوية المختلفة الشيء الذي بدأنا نلاحظه في الجزائربعد وضع دستور 1989
أنواعها ( تصنيفها ):توجد تصانيف كثيرة للجماعات الضاغطة تختلف باختلاف الباحثين وكأمثلة عنها هناك مختلف الجمعيات مثل جمعيات حقوق الانسان وحماية الطفولة أو العجزة أو المرضى بمرض معين والجمعيات الرياضية والعلمية والاتحادات المهنية كاتحاد الحقوقيين والمحامين والأطباء والمهندسين والفلاحين والتجار وأرباب العمال ولذا فهي عموما جماعات متخصصة توجد في كافة القطاعات في المجتمع كالقطاعات المالية والصناعية والثقافية والدينية والسياسية والدبلوماسية والترفيهية .. وأشهر وأقوى الجماعات الضاغطة توجد في الولايات المتحدة الأمريكية في شكل لوبيات (LOBBIE ) مثل اللوبي الصهيوني واللوبي البترولي واللوبي الفلاحي واللوبي المالي .هناك أيضا النقابات العمالية ، رغم وجود من يقول إن النقابات العمالية تختلف عن الجماعات الضاغطة من عدة أوجه منها أن النقابة تحتاج لوجودها إلى نص دستوري أو تشريعي يكرس الاعتراف بها ، كما أن النقابة تهدف إلى احداث تغيير محسوس في العلاقات الاجتماعية وموازين القوى وكل ذلك بعكس الجماعات الضاغطة التي تهدف إلى استصدار قرارات محدودة تخص مصالحها فقط . هذه الفروق في الواقع لاتخرج النقابات من دائرة الجماعات الضاغطة التي لا توجد كلها على نفس الشاكلة والتي تختلف مصالحها وتتعدد بتنوع هذه الجماعات نفسها ومن التصانيف التي وضعت لها يمكن ذكر مايلي:
أ- جماعات المصالح وجماعات الأفكار:1- جماعات المصالح : هي التي تدافع عن مصالح مادية أساسا مثل جماعات التجار وأصحاب الأعمال والنقابة واتحادات الفلاحين والمهن المختلفة واتحاد قطاع البنوك والتأمين والاتحاداتالمهنية المختلفة كاتحاد المحامين أو الآطباء..
.2- جماعات الأفكار : هي جماعة تسعى إلى فرض أفكار وقيم معينة سواء أخلاقية أو سياسية مثل جماعة المحافظة على آداب المرور ، جماعة منع تداول الخمور ، جمعية قدماء المجاهدين ، وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان والجمعيات النسائية ،الجمعيات الدينية .. هذا التصنيف غير موفق لوجود جماعات يصعب تصنيفها كجماعة مصالح أو جماعة أفكار لقيامها بالاثنين معا مثل اتحادات الأطباء واتحادات المحامين حيث تدافع عن مصالح وأفكار وقيم في نفس الوقت.
ب ـ جماعات الضغط الكلي وجماعات الضغط الجزئي :1- جماعات الضغط الكلي : هي أن يكون همها الأساسي ممراسة نشاط الضغط على السلطة وهي مؤسسات متخصصة في التدخل لدى الوزراء والنواب والموظفين الكبار للتأثير عليهم ، وتوجد هذه الجماعات في شكل مكاتب فنية وتقنية متخصصة تقوم بالضغط لصالح من يطلب منها ذلك كخدمات تقدمها بمقابل مالي ، وتوجد بصفة أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية .2- جماعة الضغط الجزئي : هي التي يكون الضغط السياسي جزء من نشاطها العام مثل النقابات والاتحادات المهنية والجمعيات المختلفة .هذا التمييز منتقد على أساس أنه غير واضح من الناحية العملية لان جماعة الضغط الكلي قد تكون مجرد وسيلة في يد جماعة ضغط أخرى فقط .
جـ التصنيف حسب المجالات :1- جماعات الضغط السياسية ( Lobbies ) هي جماعات ذات مصالح سياسية بحتة تعمل على أن تكون لها علاقة دائمة مع رجال السلطة وتمارس الضغظ بشكل مستمر للحصول على مزيد من الامتيازات .2- جماعات الضغط شبه السياسية : مثل نقابات العمل والاتحادات المهنية وهي تستعمل النشاط السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية .3- جماعات الضغط الانسانية : مثل جمعيات رعاية الطفولة أو العجزة أو المعوقين والرأفة بالحيوان والجمعيات النسائية والجمعيات الخيرية وهي لاتنشط إلا بقصد الحصول على اعانات مالية .4- جماعة الضغط ذات الهدف : هي تلك الجماعات التي تدافع عن مبادئ وقيم معينة على مستوى محلي أو وطني أو دولي مثل جمعية السلام الأخضر التي تناهض استعمال السلاح النووي وتلوث البيئة 5- جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول الأجنبية : توجد في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن كثير من الدول لها لوبي معين ينشط لتحقيق مصالحها لدى السلطات الأمريكية مثل اللوبي الصهيوني واللوبي الياباني...
الفرق بين الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة:تتميز الجماعات الضاغطة عن الأحزاب السياسية في عدة أوجه يمكن ذكرها فيما يلي:1- تختلف عن الأحزاب في كونها لا تسعى إلى السلطة بل لتحقيق مصالح معينة مادية أو معنوية لذا تعمل على وضع من يخدمها في السلطة .2- أهدافها محدودة جدا بالمقارنة مع الأحزاب فهي تجتهد لدفع السلطة إلى اصدار قانون معين أو منع صدور قانون في غير صالحها ، أو تسعى لتعيين بعض المسؤولين في مراكز معينة 3- لا تعتمد بصفة أساسية على العدد الضخم من المنخرطين بل عناصرقوتها قد تكمن في عوامل أخرى .4- الأحزاب تقدم مترشحين لها في الانتخابات بعكس الجماعات الضاغطة التي قد تمول وتقدم مترشحين يخدمونها لكن عن طريق الأحزاب.5- تأثيرها على السلطة يكون عادة بطريق غير مباشر بل كثيرا ما تعمل في الخفاء وبشتى الطرق بعكس الأحزاب السياسية .رغم ذلك توجد علاقات وطيدة بين الأحزاب والجماعات الضاغطة ، إذ كثيرا ما تسيطر الأحزاب على الجماعات مثل النقابات أو الاتحدات المهنية كما أن كثير من الجماعات تمول أحزابا سياسية وتدفعها للتعبير والدفاع عن مطالبها . الجماعات الضاغطة ليست أيضا شركات تجارية صرفة بل قد تمارس الشركات التجارية الضغط بواسطتها .ويشترط في الجماعة الضاغطة والأحزاب عدم اللجوء إلى العنف واشاعة الفوضى وعرقلة مختلف مظاهر الحياة بالإرهاب وغيره . هذه الشروط قلما يتم احترامها في الواقع . ا سواء بطريقة سابقة أو لاحقة وقد يكون الاستفتاء إما إجباريا أو اختيارا
حل البرلمان : يمكن لعدد معين من المواطنين تقديم حل البرلمان في مجمله فيعرض هذا الأمر على الاستفتاء الشعبي وفي حالة الموافقة بحل البرلمان
إقالة النواب : يمكن لمجموعة من الناخبين إقالة نائب معين أو عدد من النواب قبل انتهاء فترتهم النيابية إذا ما خالفوا توجيهاتهم .
عزل رئيس الجمهورية : وذلك بناءا على إقتراح أغلبية معينة من البرلمان ويعرض الاقتراح على الاستفتاء الشعبي





















الانتخابات في الجزائر
1/الأحكام المشتركة لجميع الانتخابات الاستشارية في الجزائر شروط الناخب الجزائري :إن المر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموفق لـ 06 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابات وهي الأتي فهو يحدد من المادة الأولى " المادة 01 " إلى المادة 221 نظام الانتخابات أما الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 06 مارس 1997 فهو يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها ( من المادة 01 إلى 08 )
.شروط الناخب الجزائري : تحدد المادة 05 تحدد هذه الشروط وهي يعد كل جزائري وجزائرية بلغ العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في أحد حالات فقدان الأهلية المحدد في التشريع المعمول به أما المادة السادسة لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه وذلك حسب المادة 36 من ق . م أما المادة 07 تحدد الأشخاص الذين لا يحق لهم التسجيل في القائمة الانتخابية وهم حكم عليه في جناية حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 08/2 و14 من قانون العقوبات من سلك سلوك أثناء الثورة التحريرية المضاد لمصالح الوطن أشهر إفلاسه ولم يرد لبه اعتباره المحجوز والمحجوز عليه والسلطة القضائية تعلم البلدية بحرمان هؤلاء من الانتخاب لنفس الشروط في دستور 96 شروط التسجيل لدينا المواد من 08-15 تتحدث عن شروط التسجيل إجباري ولا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة واحدة لدينا في المادة 11 من القانون العضوي والتي نصت على أنه يمكن لكل جزائري وجزائرية مقيم في الخارج ويسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن نطلب تسجيله1- بالنسبة للانتخابات المجلس البلدية والولائية في قائمة انتخابية لأحد البلديات الآتية :بلدية مسقط رأس المعني بلدية آخر موطن للمعني بلدية مسقط أحد أصول المعني2- بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب ونجد في الدستور 96 : يوجد فقرة ناقصة بالنسبة للفقرة 02 في المادة 09 من الدستور 95 المادة 13 : يسجل في القائمة الانتخابية ووفقا للمادة 06 من هذا القانون كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد الاعتبار أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء العفو الشامل المادة 15 :إذا توفى أحد الناخبين فإن مصالح البلدية للحالة المدنية بلدية إقامته تبادر حالا إلى شطبه من قائمة الناخبين . وفي حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفى بجميع الوسائل القانونية المادة 14 : إذا غير الناخب المسجل في القائمة الانتخابية موطنه تعين عليه إذا بطلب خلال الأشهر الثلاثة الوالية لهذا التغيير لشطب اسمه من هذه القائمة الانتخابية وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة المادة 16: لإحصاء الجيش الوطني وأسلاك الأمن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 06 من هذا القانون إذ يطالبوا بتسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها المادة 11 من هذا القانون كيفية وضع القوائم الانتخابية من 16-21 : تتضمن كيفية وضع القوائم الانتخابية وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير لكل سنة ويمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق بالاقتراع المادة 17 : بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي تعليق إشعار فتح مراجعة قوائم الانتخاب ابتداء من الفاتح أكتوبر من كل سنة ترسل طلبات التسجيل أو الشطب للمصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الإشهار المشار إليه سابقا في الفقرة أعلاه عند نهاية فترة المراجعة بأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشهار اختتام عمليات المراجعة ملاحظة : المادة 18 متضمنة المادة 16 ضبط القوائم الانتخابية وكيفية مراجعتها لمادة 19 : إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من : قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا ممثل الوالي عضوا وتجتمع اللجنة بمقر البلدية باستدعاء من رئيسها المادة 20 : إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون مما يأتي :رئيس ممثله الدبلوماسية أو رئيس مركز القنصلي يعينه السفير ، رئيسا ناخبان عضوان موظف قنصلي ( كاتب اللجنة ) المادة21: لكل ناخب حق الاطلاع على القائمة الانتخابية أن يطلب التي تعينه وكذا ممثلو الأحزاب والمترشحين الأحرارالمادة22: يمكن لكل مواطن أغلق تسجيله أن يقدم شكواه لرئيس اللجنة الإدارية المادة 23 : لكل مواطن مسجل في إحدى القوائم الانتخابية أن يطالب كتابيا شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون المادة 24 : وكان متضمن في المادة 22 ،23 المادة 25 : يصوغ الطعن الأطراف في ظرف 08 أيام من التبليغ في حالة عدم التبليغ برفع إلى 15 يوم وفي حالة رفعه إلى المحكمة المختصة إقليميا في ظرف أقصاه عشرة أيام الأخر الذي يكون فيها الحكم الصادر من المحكمة غير قابل للطعن المادة 26 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية من الأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية يمكن للوالي أن يجري تعديلات على الدائرة الانتخابية المادة 27ة يقدم للوالي بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية يمكن للوالي إذا تبين وجود مخالفة للقوانين السارية المفعول أن يباشر ضد المخالف المتابعة اللازمةعمليات التصويت والاقتراع :وهذا ما نصت عليه المادة 28 تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية
عمليات التصويت : من المادة 29-74 ونقسمها إلى ثلاثة فروع :
العمليات التحضيرية للاقتراع : 29-33 عمليات التصويت : 34-60:التصويت بالوكالة :61-74
العمليات التحضيرية للاقتراع : المادة 29 : تستدعي الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات وهذا مع مراعاة الأحكام الصريحة الأخرى بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون المادة 30 : يمكن تشكيل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون المادة 31 : يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين. وعند وجود مكتبان تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة مركز تصويت وتكون تحت مسؤولية موظف يعينه الوالي.المادة32:مع مراعاة صلاحيات رؤساء التصويت وأعضائها المجددة في هذا القانون يقوم مسؤول المركز التصويت بما يأتي :مساعدة أعضاء المكاتب ( تصويت في سير العمليات الانتخابية وذلك في حدود ثقته كممثل للإدارة ) السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان المركز التصويت وخارج مكاتب التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية المادة 33 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وتختم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءا غير أنه لا يمكن الولاة بترخيص من وزارة الداخلية وهذا من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة وهذا من أجل تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت وتنشر هذه القرارات وتعلق في كل بلدية معينة بالأمر وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة أيام على الأكثرعمليات التصويت :المادة 34: يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون . غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في يوم نفسه وذلك لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان أو لأي سبب استثنائي في بلدية ما كما يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك تقديم تاريخ الاقتراع بمائة وعشرون ساعة قبل اليوم المحدد لذلك بطلب من السفراء والقناصلة المادة 35 : التصويت شخصي وسري المادة 36: توضع تحت التصرف الناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم المادة 37 : يجري التصويت ضمن مظاريف تقدمها الإدارة تكون هذه المظاريف غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد توضع هذه المظاريف تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت المادة 38 : تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون والتضمنة عليها بخصوص الأسماء والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات المادة 39 :يتألف مكتب التصويت من :رئيس ونائب رئيس و كاتب ومساعدين اثنين المادة 40: يسخر هؤلاء بقرارات من الوالي باستثناء المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم ويمكن أن تكون هذه القائمة محل التعديل في حالة الاعتراض المقبول ويجب الاعتراض كتابيا ويكون معدلا قانونا في غضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ النشر الأول لهذه القائمة المادة 41 :يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها:أقسم بالله العلي العظيم أن اقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية المادة 42 : إذا تغيب يوم الاقتراع عضو من أعضاء مكتب التصويت المسخرون قانونا يتعين على الوالي اتخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بغض النظر على أحكام المادة 40 من هذا القانون المادة 44: يمنع كل شخص أن يحمل معه سلاحا ظاهرا أو خفيا من دخول إلى قاعات الاقتراع باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا المادة 45 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون يمكن للمترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المذكورة أو تعيين من يمثلهم وذلك في حدود مثل واحد في كل مركز تصويت ممثل واحد في كل مكتب التصويت في آن واحد المادة 46 : يمكن أن يساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل في مهامهم عناصر مصالح الأمن على تسخير من الوالي وإذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا عملا بالمادة 34 من هذا القانون فإن رئيس مكتب يتخذ جميع التدابير التي تكفل الأمن والحماية للصندوق وللوثائق الانتخابية وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة المادة 47 : يزود كل مكتب تصويت لكل ناخب المادة 48 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط المادة 49 : يجب قبل بدأ الاقتراع مال يقفل الصندوق الاقتراع الذي ليست له سوى فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين 2 مختلفين يكون أحدهما عن الرئيس و الأخر عند المساعد الأكبر سنا.يتناول الناخب بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته هويته بأي و وثيقة رسمية ظرفا و نسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت و يتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته داخل الظرف دون أن يغادر القائمة .يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا فعند ذلك يأذن له الرئيس بإدخال الظرف داخل الصندوق المادة 50 : وفي حالة عجز الشخص من إدخال الظروف في الصندوق .بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه المادة 51 : يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه أو بصمته الإصبع أما اسمه الموجود في القائمة
وتدمج بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي ويثبت عليها تاريخ الانتخاب المادة 52 : بمجرد اختتام الاقتراع فورا يوقع جميع أعضاء المكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضي عليها المادة 53 ::بين الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاميا غير أنه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت المادة 54 : يقوم بالفرز فارزون تحت الحراسة أعضاء المكتب ويعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين ، وعند عدم توفر عدد الفارزين يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز المادة55 : يحتفظ بأوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية المادة 55 و56 و 57 متضمنة للمادة 54 و58 المادة 59 : تتكلم هذه المادة: تتألف اللجنة الانتخابية البلدية رئيس ومساعدين ورئيس يعينهم الوالي المادة 60 : يحق لكل مترشح أن يراقب عمليات التصويت وعمليات فرز الأوراق التصويت بالوكالة :المادة 62: يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه المرضى سواء في المستشفيات أو الذين يعالجون بمنازلهم ذو العطب الكبير أو العجزة العمال الذين يعملون خارج الولاية المواطنون المتواجدون مؤقتا في الخارج المادة 63 : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية التشريعية والاستفتاءات في أماكن عملهم يخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة في مكاتب التصويت المتنقلة يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات المجالس الشعبية والولائية والبلدية مباشرة أو عن طريق الوكالة المادة 50 مكرر من قانون 96 الفقرة الثانية: غير موجودة المادة 64 : متضمنة المادة عن المواطنون المتواجدون مؤقتا في الخارج المادة 65 : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية المادة 66 : متضمنة المادة 62 بخصوص منح الوكالة للناخب في حالة مرضى المستشفيات المادة 67 : تحدد مدة الوكالات ابتداء من يوم السبت الثاني والذي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع المادة 68 : هي المادة 65 المادة 69 : يشارك الوكيل في الاقتراع يوقع الوكيل بعد إجراء عملية التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم الموكل وندمغ بطاقة الناخب الموكل بختم عبارة ( صوت بالوكالة ) المادة 70 : يحق لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت المادة 71 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون المادة 74 : تحرم كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم الأحكام المتعلقة بالانتخابات الوطنية والمحلية والاستشارات الاستثنائية في الجزائر
الأحكام المتعلقة بالانتخاب المحلي ( البلدي والولائي ) : أحكام مشتركة ينتخب المجلس الشعبي والولائي لمدة 05 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة تجرى الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة لانقضاء مدة النيابة التجارية يؤخذ المعامل الانتخابي في الحسبان أي قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة على عدد المقاعد المطلوبة شغلها ولا تأخذ في الحسبان القوائم الانتخابية التي لم يتحصل على 7% على الأقل من الأصوات يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح حيث يتضمن ما يلي : الاسم واللقب والكنية إن وجدت تاريخ الميلاد ومكانه والممضة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح أصلي ومستخلف وترتب كل واحد منهم في القائمة وعنوان القائمة والدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة يلحق بالقائمة بالبرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية :يتغير عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب تغير عدد السكان 07 أعضاء التي تقل سكانها عن 10.000 ن 09 أعضاء البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 10.000 ن و 20.001 ن 11أعضاء 20.001 ن و50.000 ن 15 أعضاء للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50.001 و 100.00 ن 23 أعضاء للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 100.001 و 200.00 33 أعضاء للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 200.001 ن أو يفوقه يتغير عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي حسب عدد سكان الولاية :35 في الولاية التي يقل عدد سكانها عن 250.000 ن39 عضوا في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 250.000 إلى 650.000 ن 43 عضوا في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 650.001 إلى 950.000 ن 47 عضوا في الولاية التي يتراوح عد سكانها من 950.001 إلى 1.150.000 ن 51 عضوا في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 1.150.001 إلى 1.250.000 ن 55 عضو في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من ما يفوق 10250.000 ن : الأحكام المتعلقة بالانتخابات الوطنية ( مجلس ش – ومج الأمة ) : المجلس الشعبي البلدي أم في ما يتعلق بالانتخابات الوطنية فقد شيء المشرع الجزائري ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة 05 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة * يسجل بسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشمل على عدد من المترشحين وعدد المقاعد المتوفرة * تجري الانتخابات في خلال ثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة الانتخابية السياسية الجارية *
تحدد الدائرة الانتخابية بحسب حدود الولاية هذا بالنسبة لقانون الانتخاب سنة 1997 بينما في قانون انتخاب لسنة 1995 حيث جاء فيه ما يلي :ينتخب المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبية في دورتين ترتب أسماء المترشحين في قائمة واحدة في كل دائرة انتخابية حسب الحروف الأبجدية تجرى الانتخابات في 03 اشهر السابقة لإنهاء المدة السياسية الجارية تمثل كل دائرة انتخابية بمقعد واحد يجب أن يتضمن الترشح للمقعد مترشحا أساسيا ومترشحا إضافيا يعتبر فائزا كل من تحصل على الأغلبية المطلقة في الدور الأول أما إذا وفي حالة العكس ينظم دور ثاني خلال واحد وعشرين يوم التي تلي تاريخ الدور الأول يشارك في الدور الثاني المترشحان اللذان حازا على أكثر عدد من الأصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :أن يستوفي الشروط التالية من المادة 05 أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ 05 سنوات على الأقل أن يثبت أداه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها للقانون 95 و97 مجلس الأمة ( الأعضاء المنتخبين ) :ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين لمدة 06 سنوات ويجدد نصف أعضاء المجلس الأمة كل ثلاث سنواتينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية بالاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية من طرف هيئة انتخابية أعضاء مجلس الشعبي الولائي أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية ويكون التصويت إجباري إلا في حالة مانع قاهر تستدعي الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي خمسة عشر يوم قبل الاقتراع تشكل اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس ومساعدين كلهم أعضاء يعينهم وزير العدل يمكن لكل عضو في مجلس الشعبي الوطني والمجلس الشعبي البلدي بالترشح لعقوبة مجلس الأمة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة أي :أن يبلغ سنة 40 كاملة يوم الاقتراع يعلن منتخبين فائزين المحصول على أكبر عدد من الأصوات وفق العدد المقاعد المطلوبة شغلها وفي حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا : الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ولامتيازات الانتقالية
الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية : يتم انتخاب رئيس الجمهورية في ظرف 30 يوم السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية تستدعي الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف سنتين قبل تاريخ الاقتراع يجري انتخاب رئيس الجمهورية على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة المعبر عنها لا يمنع انتخاب المترشح بعد ايداع الملف إلا في حالة الوفاة أو حدث مانع قانوني يعلن رئيس المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات بعد تسلمه لمحاضر اللجان الولائية بعدها ب 10 أيام الشروط :نسخة كاملة من شهادة الميلاد شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج رقم 03 عن شهادة السوابق العدلية الأحكام المتعلقة بالاستشارات الاستثنائية تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي لمدة 45 يوم قبل تاريخ الاستفتاء يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة توضع تحت تصرف الناخب ورقتان بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة ( لا ) وأخرى (نعم ) هل أنتم موافقون على المطروح عليكم الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية والأحكام المالية والجزائية
الحملة الانتخابية :تبدأ الحملة الانتخابية (21) يوم قبل الاقتراع وتنتهي قبل 02 يوم من بداية الاقتراع وفي حالة الدور الثاني تبدأ 12 يوم قبل الاقتراع وتنتهي قبل 02 يوم من بداية الاقتراع يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية يمنع استعمال الممتلكات والوسائل الخاصة التابعة لشخص المعنوي إلا إذا وافقت الأحكام التشريعية على ذلك كما يمنع استعمال أماكن العبارة ومؤسسات التعليم تتم التجمعات والمهرجانات الانتخابية طبقا لأحكام قانون التجمعات والظاهرات العمومية
الأحكام المالية :تتحمل الدولة نفقات بطاقة الناخب والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية مساعدة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف مداخيل المترشح لا يمكن أن يتجاوز مبالغ حملة المترشح لرئاسة الجمهورية خمسة عشر مليون (15000.00 د.ج ) في حين تكون المبالغ المقدرة بالانتخابات التشريعية ب 150.000 د.ج عن كل مترشح
الأحكام الجزائية :يعاقب بالحبس من 03 أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500.00 د.ج إلى 5000.00 د.ج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية يعاقب كل من حصل على أصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين الامتناع عن التصويت وهذا ما نصت عليه المادة 102و 103 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبحرمانه من الانتخابات والترشح من التصويت
























نظام الحكم في ظل دستور 1963
تنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية .
تميزت هذه المرحلة باختيار أسلوب الكفاح لانتزاع الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية ، وكانت اتفاقيات (إيفيان ) الأداة السياسية والقانونية لوقف إطلاق النار
- كما تميزت تلك الفترة بسيطرة الجبهة على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي أنشئت بموجب اتفاقيات إفيان ، وتميزت بحدوث خلافات بين القادة الثوريين حول السلطة والنظام الذي سيعتمد ويمثل التنظيم في تلك الفترة في ما يلي :
q المحافظ السامي : ( ممثل فرنسا ) :
يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
qالهيئة التنفيذية المؤقتة :
تتكون من 12 عضو كلهم جزائريين مهمتهم إدارة الشؤون العامة في الجزائر إلى غاية تنصيب سلطة رسمية في الجزائر علاوة على أنها تعين القوانين وتعين الموظفين وتشرف على قوات الأمن ولاكتها لا تتدخل في قطاعات السيادة التي تضل تحت وصاية فرنسا ونظرا للازمة صائفة 1962 بين جيش الحدود والولايات الداخلية قامت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي من صائفة 62 إلى غاية سبتمبر 1962.
أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هده الأزمة الصراع على السلطة و تبادل التهم بين الجماعات الوطنية و تعد برزت إصلاحات بين هواري بومدين قائد أركان الجيش و رئيس الحكومة بن خدة و انسحب ضد هذا الأخير من اجتماع طرابلس( دورة المجلس الوطني للثورة ) الذي يتمثل جدول أعماله : * وضع جبهة التحرير في الحزب السياسي . * انتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا .* تحديد النظام الذي يتبع بعد الاستقلال .و اتفقوا على إقالة بن خدة و لكن لم تسقط حكومته بسبب عدم مرافقة 2/3 أعضاء مجلس الثورة ثم تطورت الأمور فقام بن خدة و حكومته و قيادة أركان الجيش بتهم اغتصاب السلطة و الديكتاتورية ( صراع الناحيتين السياسي و العسكري ) , غير أن الجناح العسكري رفض ذلك و نذكر بان الحكومة بذلك ارتكب خطأ استراتيجي تجاهلها قوة مركز الجيش الأمر الذي تفطن له بن بله بعد ذلك تم دخول جيش الحدود إلى الداخل .إنشاء مجلس تأسيسي و المهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة المؤقتة في سبتمبر 1962
مهامه :* التشريع باسم الشعب .* وضع دستور البلاد .* وضع حكومة مؤقتة ( حتى يوضع دستور ومؤسسات داخل البلاد ) .
تنظيم السلطات في ظل دستور 1963: 1/ السلطة التشريعية : المجلس الوطني في : 20/09/1964 استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير و ينتخبهم الشعب عن طريق الانتخاب مدة : 05 سنوات رئيس المجلس الوطني هو الشخصية المثالية في البلاد و يخلفه بعد الموت أو في حال عارض الرئيس و النائب في المجلس الوطني يتمتع بضمانات بلاده تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاء المجلس و له الحصانة البرلمانية فلا يتابع و لا يحاكم في حالة ارتكاب جناية .
مهامه : يقوم بالتشريع عن طريق دراسته مشاريع قوانين التي تودعها الحكومة في مكتب المجلس يحق لأعضاء الحكومة حضور عمل اللجان و حضور مناقشتها مدة المشاريع .له حق تعديل الدستور إذا اقترحت الأغلبية المطلقة ذلك 2/3 .يراقب النشاط الحكومي عن طريق الاستماع للوزراء ( أسئلة شفهية أو كتابية أو مناقشات و سحب الثقة ) .
2/السلطة التنفيذية : المادة : 39 تستند إلى رئيس الجمهورية و ينتخب بالانتخاب العام المباشر و السري بعد اقتراحه من طرف الحزب .مهام الرئيس : تحديد سياسة الحكومة و توجيهها تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية .يعين الوزراء بمفرده و يقدمهم إلى البرلمان .يعين في الوظائف و المناصب و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .له الحق المبادرة في التعديل الدستور و المبادرة في التشريع إصدار القوانين و نشرها و تنفيذها و ممارسة السلطة التنفيذية ) * يعتمد و يتخذ الإجراءات و التدابير الاستثنائية في حال خطر و شيك .* له الحق الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية ) .يوقع على المعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الدولية بعد استشارة المجلس الوطني يعلن الحرب و يبرم السلم .
3/ السلطة الشخصية : سيطرت رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية و تركيزها و تشخيصها في يده و كذلك كان يشارك مع البرلمان في التشريع و يجمع بين قيادة الحزب و قيادة الدولة .
توقف العمل بدستور 63 بعد تمر منطقة القبائل و الجنوب و النزاع الحدود مع المغرب ليعقد مؤتمر الحزب و يصبح هو الامين العام ليعمل ما يريد , واستعانته بالجيش لضرب خصومه الثوريين و المعارضين له ثم انقلب على الجيش في محاولة منه لابعاده عن الحياة السياسية و انفراده بالسلطة .





























السلطة التنفيذي في ظل دستور 1989
إنتخاب رئيس الجمهورية ومكانته ووظائفه :سنتعرض الى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه والشروط التي ينبغي ان تتوفر في المرشح هذا المنصب، وكذا المكانة المتميزة التي منحها اياه دستور 1989 وسبب تميزها والوظائف التي خولها له.
إنتخاب رئيس الجمهورية:يحتل رئيس الجمهورية مكانة خاصة ومتميزة في النظام الجزائري باعتباره منتحب من طرف الشعب بطريقة مباشرة، ولأنه مكلف بالشؤون الخارجية ، ووزارة الدفاع ، وتعيين رئيس الحكومة جاز لنا تصنيفه في هذه المكانة وقد إشترط دستور89 في تعيينه شروط. وكذا بين طريقة او كيفية اانتخابه.
كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية:تحث المادة 68 من الدستور صراحة على كيفية انتخابه حيث تنص ما يلي (ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. ويتم الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. ويحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية)، وهذا خلافا لما كانت معمول به في دستور 76 الذي يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المسجلين، وهو الشرط الذي يصعب تحقيقه حتى في ظل نظام الحزب الواحد لو اعتمد الحياد والصدق وحساب الأصوات وإعلان النتائج ، وهذا ما تفطن المؤسس الدستوري ذلك انه له ابقي على ذلك الشرط في ظل التعددية الحزبية لنتج عنه حدوث ازمة دستورية لا حل لها الا بتعديل للدستور، لذلك أحال الكيفيات الأخرى للانتخابات على قانون الانتحابات المؤرخ في 07 أوت 89 حيث تنص المادة 106 منه على ((يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على إسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة بالاصوات المعبر عنها))، وهذا يعني تنظيم دور ثان حيث نصت 107 من قانون الانتخابات الجزائري كذلك على (( إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ينظم دور ثاني ولا يساهم في الدور الثاني سوى المترشحين الذين أحرزوا على أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول))، وذلك في ظرف الـ 30 يوم السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية، والملاحظة أن قانون الإنتخابات لم يتحدث عن النسبة المطلوبة للفوز وجعلها مقصورة على المتنافسين فقط. شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:يشترط الدستور وقانون الإنتخابات الشروط التالية :1/ أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية . 2/أن يدين بالإسلام .3/ أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الإنتخاب . ( وتحديد سن 40 سنة قد يكون اقتداء بالسن التي بدأ فيه الوحي ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم) 4/أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .5/ أن يكون ترشحه مصحوبا بتوقيع 600 عضو منتخب من بين المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل .وبتوافر الشروط السابقة يودع طلب التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية لدى المجلس الدستوري محتويا على توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه ، حتى تتأكد من المصالح من صحة المعلومات ومدى تطابقها مع القانون الدستوري وقانون الانتخابات ، مقابل استلام وصل ايداع التصريح بالترشيح، ويسمح للمترشحين بالقيام بمختلف الترتيبات للحملة الإنتخابية التي مدتها 21 يوم قبل عملية الإقتراع ، كما تنتهي قبل 7 ايام من تاريخ الاقتراع كما ان المشرع أضاف نصوصا تحسبا لحدوث ظروف طارئة بعد التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهويرة كأن يتوفى احد المرشحين او يصرح بالشغور نتيجة مانع او استقالة او وفاة .ففي حالة توفي احد المترشحين او حدوث مانع قانوني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ان لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. اما في حالة حدوث مانع مما جاء في المادة 84 من دستور 89 فان الاجل المحدد يكون 15 يوما فقط .إن حالة الشغور نصت عليها المادة 84 من الدستور على (( اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن يجتمع المجلس الدستور وجوبا وبعد ان يثبت من من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح على المجلس الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع يعلن المجلس الشعبي الوطني المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي اعضائه ويكلف نفس المرجع، ص: 210 رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها 45 يوما وفي حالة استمرار المانع اكثر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mosta-univ.yoo7.com
اليفة




تاريخ التسجيل : 12/09/2010

بحوث كتيرة في القانون الدستوري........2 Empty
مُساهمةموضوع:    بحوث كتيرة في القانون الدستوري........2 Emptyالأحد سبتمبر 12, 2010 10:34 pm

شكرا على المعلومات و المجهود المبذول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحوث كتيرة في القانون الدستوري........2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعة مستغانم :: الأقسام المتخصصة :: قسم الحقوق-
انتقل الى: